محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي
77
بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
لأن المتعذر [ إنما ] ( 1 ) هو التسليم بعد الكساد ، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج ، كما لو اشترى شيئاً بالرطب ( 2 ) ثم انقطع . وإذا لم يبطل [ وتعذر ] ( 3 ) تسليمه وجبت قيمته ، لكن عند أبي يوسف يوم البيع ( 4 ) وعند محمد ( 5 ) يوم الكساد ( 6 ) ، وهو آخر ما يتعامل الناس بها .
--> ( 1 ) ما بين المعكوفين ليس في النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل المصنف كلام شيخه وهي في تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن المصنف . ( 2 ) الرطب ثمر النخيل قبل أن يصير تمراً وهو نضيج البسر قبل أن يتمر ، وأول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر ، انظر لسان العرب 1 / 478 ، 5 / 237 ، تاج العروس 2 / 24 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ليس في النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل المصنف كلام شيخه وهي في تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن المصنف . ( 4 ) أي في اليوم الذي فيه تعلق الحق بالذمة ، وهو قول الحنابلة على الراجح عندهم وقول للمالكية ، انظر كشاف القناع 3 / 301 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 26 ، حاشية الرهوني 5 / 120 . ( 5 ) هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة ، أصولي فقيه محدث ، له فضل كبير في نشر مذهب أبي حنيفة ، صاحب المؤلفات المعتبرة كالمبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات ، وهذه الكتب الستة معروفة بكتب ظاهر الرواية وله كتب غيرها ، توفي سنة 187 ه - ، انظر ترجمته في الجواهر المضية 3 / 122 ، الفوائد البهية ص 268 ، الانتقاء ص 337 . ( 6 ) أي في آخر يوم تعامل الناس فيه بالنقد ثم كسد بعده وبه قال بعض الحنابلة ، انظر الشرح الكبير 4 / 358 . وفي المسألة قول رابع وهو للشافعية والمالكية على المشهور عندهم وبه قال = = الليث ابن سعد وهو أنه إذا كسد النقد بعد ثبوته في الذمة فعلى المدين أن يؤدي ما قبض ، انظر المجموع 9 / 282 ، شرح الخرشي 5 / 55 ، المعيار المعرب 6 / 461 ، بلغة السالك 2 / 23 .